والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي: أنهم جميعهم متساوون في الحصص؛ لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية:
أولا: أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى: كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية.
ثانيا: إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد، لا أمهاتهم ولا أنا والدهم.
ثالثا: أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما