للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب: له ٥٠٠٠ حصة وقيمتها ٥٠٠٠٠٠ ريال.

الزوجة الأولى ١٠٠٠ حصة وقيمتها ١٠٠٠٠٠ ريال.

الزوجة الثانية ١٠٠٠ حصة وقيمتها ١٠٠٠٠٠ ريال.

والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي: أنهم جميعهم متساوون في الحصص؛ لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى: كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية.

ثانيا: إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد، لا أمهاتهم ولا أنا والدهم.

ثالثا: أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>