هي حصتي في الشركة، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقا لأنصبتهم الشرعية.
رابعا: أنه في مفهومي- وربما أكون مخطئا- أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء؟ أعني: بين الأولاد والبنات حال الحياة، طالما أنهم جميعا أبنائي وبناتي، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين) ؟
وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص؟
أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك؛ حفاظا على إعطاء كل ذي حق حقه. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأجزل لكم الخير والمثوبة؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه- فهو عمل صحيح، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم