للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (١) الآية، وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (٣) » فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة


(١) سورة الأحزاب الآية ٥٩
(٢) سورة النور الآية ٣١
(٣) أحمد ١ / ١٨، ٢٦، والترمذي ٤ / ٤٦٧ برقم (٢١٦٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٧-٣٨٩، برقم (٩٢١٩- ٩٢٢٦) والحاكم ١ / ١١٤، ١١٥، وابن حبان ١٠ / ٤٣٧، ١١ / ٤٠٠، ١٥ / ١٢٢، ١٦ / ٢٤٠ برقم (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) ، والبزار (البحر الزخار) ١ / ٢٧١ برقم (١٦٧) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٢، ١٣٣ برقم (١٤١، ١٤٣) ، والبيهقي ٧ / ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>