للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهن، ويقطع الأطماع فيهن، ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها، وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها، عصمك الله وزميلاتك من الزلل، ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر. وبهذا يتبين أنه يجب على المرأة غير المحرمة ستر رأسها ووجهها ويديها عن الرجال الأجانب منها. ثانيا: الواجب على المرأة المحرمة كشف وجهها ويديها؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (١) » أخرجه البخاري لكن إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها ويديها، والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (٢) »


(١) أخرجه مالك ١ / ٣٢٨ (من قول ابن عمر) ، وأحمد ٢ / ٢٢، ٣٢، ١١٩، والبخاري ٢ / ٢١٤-٢١٥، وأبو داود ٢ / ٤١١، ٤١٢ برقم (١٨٢٥، ١٨٢٦، والترمذي ٣ / ١٩٤-١٩٥، برقم (٨٣٣) ، والنسائي ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم (٢٦٨١) ، والبيهقي ٥ / ٤٦، ٤٧.
(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٣٠، وأبو داود ٢ / ٤١٦ برقم (١٨٣٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٧٩ برقم (٢٩٣٥) ، والدارقطني ٢ / ٢٩٤، ٢٩٥، وابن خزيمة ٤ / ٢٠٣-٢٠٤ برقم (٢٦٩١) ، وابن الجارود ٢ / ٦٠ برقم (٤١٨) ، والبيهقي ٥ / ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>