للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعضهن يحججن مع كفلائهن، والبعض الآخر مع مؤسسات الداخل. وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا سفر النساء بدون محرم إذا كن في جماعات، وتوفر لهن الأمان أثناء السفر والإقامة.

وتجنبا لعدم إثارة أي استغراب أو تساؤل حول هذا المنع من قبل بعض الدول الإسلامية رغبنا في إطلاع سماحتكم لمعرفة مرئياتكم حياله، راجيا التكرم بالاطلاع وإشعاري بما ترونه. سدد الله رأيكم".

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم؛ للأدلة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح أم واجب أم مسنون، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم (١٦٠٤٢) هذا نصها: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال:


(١) أحمد ٢ / ١٣، ١٩، ١٤٢-١٤٣، والبخاري ٢ / ٣٥، ومسلم ٢ / ٩٧٥، برقم (١٣٣٨) ، وأبو داود ٢ / ٣٤٨ برقم (١٧٢٧) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٥، وابن خزيمة ٤ / ١٣٣ برقم (٢٥٢١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٢ / ١١٣، وابن حبان ٦ / ٤٣٤، ٤٤٠، ٤٤١ برقم (٢٧٢٠، ٢٧٢٩، ٢٧٣٠) ، والبيهقي ٣ / ١٣٨، ٥ / ٢٢٧ كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>