للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انطلق فحج مع امرأتك (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر". لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسدا لأبواب الشر والفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٢)


(١) الشافعي (بترتيب السندي) ١ / ٢٨٦، وأحمد ١ / ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري ٢ / ٢١٩، ٤ / ١٨، ٦ / ١٥٩، ومسلم ٢ / ٩٧٨ برقم (١٣٤١) ، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٩٦٨ برقم (٢٨٩٩، ٢٩٠٠) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٦، وابن خزيمة ٤ / ١٣٧ برقم (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) ، وابن حبان ٦ / ٤٤١، ٩ / ٧٢، ٧٢-٧٣ برقم (٢٧٣١، ٣٧٥٦، ٣٧٥٧) ، وأبو يعلى ٤ / ٢٧٩، ٣٩٤ برقم (٢٣٩١، ٢٥١٦) ، والطبراني ١١ / ٣٣٥، ٣٣٦ برقم (١٢٢٠١ - ١٢٢٠٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٢٦.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>