بداية سنة ١٤٠٤ هـ حتى الآن، وهي رافضة، وأخي يقول:(لا بد تأخذ هذا الرجل) وأخيرا قال لأبي: (إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك) ، وأصبح والدي في حيرة، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة، علما بأن الرجل متزوج بامرأة، وهو كبير في السن، وإنسان دين بالظاهر، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل ١٠ سنين وطلقها، فيقول والدي: هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر؟ وما حكم هذا الزواج، وهل على أخي إثم في ذلك، وكذلك والدي، وأيضا هي، وكذلك الرجل الذي يقول: لازم أتزوج منها؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز