للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٦٥)

س: أخت مسلمة تسأل وتقول: إنها أخت متمسكة بدينها، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة، لا لشيء إلا تمسكها بدينها، وهي لا زالت فتاة صغيرة، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها.

ج: لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١) » متفق على صحته وفي رواية لمسلم رحمه الله في صحيحه «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها (٢) » فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١٣٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٩، ١٤١٩) ، سنن الترمذي النكاح (١١٠٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٦٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٩٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٦) .
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>