للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٦١٥)

س: لقد كلفني أحد إخواني المسلمين بسؤال، وهو أن والده يرغب في تزويجه من بنت عمه، وهو لا يرغب في الزواج بها لعدم حبه لها، وقد مضى على حجزها له أربع سنوات، وكلما تقدم لها أحد اعتذر أهلها بأنها محجوزة لابن عمها، ويسأل: هل لو تركها بعد هذه المدة يكون عليه إثم؟ وخائف إن تزوجها أن لا تستمر الحياة الزوجية بينهما لعدم محبته لها.

ج: إذا لم ترغب الزواج من ابنة عمك فعليك أن تتلطف لعمك وتصرح له بعدم رغبتك في الزواج، ولا تعلقها وتمنعها من النكاح، وعليك تقوى الله في جميع أمورك وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>