للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٨٥)

س١: أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها؟ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام، وهما مصران على ذلك، فتزوجتها وأنا لا أريدها، فأصابها مس جني -حفظكم الله من كل مكروه- وكان ذلك بعد الزواج، فشفاها الله، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة، وحاولت حبها لطاعة والدي، فلا أستطيع، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي. أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.

ج١: إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف (١) » ولعدم توافر مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>