ج: حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (١) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(١) رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: مالك ٢ / ٥٣٢، والشافعي ٢ / ١٨، وأحمد ٢ / ٤٦٢، ٤٦٥، ٥١٦، ٥٢٩، ٥٣٢، والبخاري ٦ / ١٢٨، واللفظ له، ومسلم ٢ / ١٠٢٨ برقم (١٤٠٨) ، والنسائي ٦ / ٩٦ برقم (٣٢٨٨) ، والبيهقي ٧ / ١٦٥، والبغوي في (شرح السنة) ٩ / ٦٦ برقم (٢٢٧٧) .