للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٣٤)

س: تزوجت امرأة، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب؛ لعدم الوفاق بيننا. إذا طلقتها هل يصح لي أن أتزوج عمتها أخت والدها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>