للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها في عام ١٤٠٢ هـ شهر شوال، في عام ١٤٠٥ هـ ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان، ومعنا شيخ، وكان الشيخ -جزاه الله خيرا- يستغل الأوقات فيما يفيد، ومن ذلك: وجوب الطهارة في الطواف، وقال: قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه، ويقع في محاذير الإحرام، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير، منها عقود الأنكحة، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام ١٤٠١ هـ، عمرتي الفرض، فقال: طوافك غير مجزئ، فسألته عن العقد -أي: عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم- فقال: لا أستطيع إجابتك، ثم قال: اذهب إلى شيخ -كان بجوارنا في منى ذلك الوقت- فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة.

وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم، فأجابني الشيخ -جزاه الله خيرا-، قال: الأمر فيه خلاف، ثم قال لي في النهاية: ليس عليك شيء، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك.

في عام ١٤٠٨ هـ أو ١٤٠٩ هـ -نسيت- وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء، فأجابه الشيخ -جزاه الله خيرا- قائلا: إن طوافه غير صحيح، وإنه لا يزال على إحرامه، وقال: إن كان قد وقع في محذور من محاذير

<<  <  ج: ص:  >  >>