للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام فعليه دم، إلا العقود لا تصلح، قال: لا يصح أن يعقد له أو يعقد لغيره، وكان ضيف الحلقة -على أغلب ظني- فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد قرأت عدة كتب، فيها: أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وفيها -أي: الكتب- لا تصح عقود الأنكحة أثناء الإحرام.

وفي عام ١٤١٠ هـ شهر ذي الحجة زرت مكتب الدعوة والإرشاد بتبوك وحصلت على كتب، منها كتاب لسماحتكم، اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) ومن ضمن الأسئلة سؤال يقول: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ وكان: جواب سماحتكم: تلزم الطهارة في الطواف فقط، فضيلة الشيخ: أنا في حيرة شديدة وضيق من أمري، هذا بعد حصولي على الكتاب اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) وقراءته زادت حيرتي، أرجو من الله ثم أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في هذه المسألة، وأسئلتي هي: ١- هل طوافي صحيح لما طفت على غير طهارة في عمرتي الأولى عام ١٤٠١ هـ شهر رمضان، وهل عمرتي صحيحة؟ ٢- إذا كان طوافي غير مجزئ فعمرتي غير صحيحة، يعني ذلك: أنني غادرت مكة في ذلك الوقت وأنا محرم، هل هذا صحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>