للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا غادرت مكة في ذلك الوقت، أعني: في عمرتي الأولى عام ١٤٠١ هـ شهر رمضان وأنا محرم يعني ذلك: أنني عقدت على زوجتي وأنا محرم، فهل عقدي على زوجتي هل هو صحيح؟ علما أن العمرة الثانية لي كانت بعد العقد، أي العقد وقع بين العمرة الأولى وبين العمرة الثانية، أسألكم بالله أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في مشكلتي هذه، والله يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ج: أولا: إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك؛ لأن طوافها على غير طهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف. ثانيا: عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى، فيعتبر غير صحيح؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (١) » رواه مسلم في (صحيحه) . ثالثا: ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح، ولا في لبسك


(١) مالك ١ / ٣٤٨ – ٣٤٩، والشافعي ١ / ٣١٦، وأحمد ١ / ٥٧، ٦٤، ومسلم ٢ / ١٠٣٠ برقم (١٤٠٩) ، وأبو داود ٢ / ٤٢١، ٤٢٢ برقم (١٨٤١، ١٨٤٢) ، والنسائي ٥ / ١٩٢، ٦ / ٨٨، برقم (٢٨٤٢، ٢٨٤٤، ٣٢٧٥، ٣٢٧٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٣٢ برقم (١٩٦٦) ، والدارمي ٢ / ٣٨، وابن خزيمة ٤ / ١٨٣ برقم (٢٦٤٩) ، وابن حبان ٩ / ٤٣٣ برقم (٤١٢٣) ، والبيهقي ٥ / ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>