للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيل المباينة بين المهور، والمباينة بين الأزمنة، بأن يتملك أحدهما اليوم والآخر بعد مدة، وأن يعقد أحدهما عند مأذون خلاف الذي عقد للآخر منها، ويطلب إفتاءه عن حكم هذا النكاح، وهل يخرج عن كونه شغارا؟ سيما وأن الشرط فيه: زوجني أزوجك وإلا فلا.

ج: سبق أن ورد لسماحة مفتي الديار السعودية، الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، سؤال مماثل، وقد أجاب عليه، فإننا نكتفي به ونورد للسائل نصه: والجواب: الحمد لله، الشغار هو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما صداق. وسمي هذا النوع من التعاقد شغارا لقبحه، شبهه في القبح برفع الكلب رجله ليبول، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: إنه من الخلو، يقال: شغر المكان؛ إذا خلا، والجهة شاغرة أي: خالية، والشغار: فعال، فهو من الطرفين إخلاء بإخلاء، بضع ببضع، ولا خلاف في تحريم الشغار، وأنه مخالف لشرع الله، كما يدل على هذا الأحاديث الصحيحة الشريفة في تحريمه، ومخالفته للمقتضيات الشرعية، ففي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>