للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار (١) » والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام (٢) » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (٣) » والشغار أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وفي صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار (٤) » وعن عبد الرحمن بن


(١) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك ٢ / ٥٣٥، والشافعي ٢ / ٨، وأحمد ٢ / ٧، ١٩، ٦٢، والبخاري ٦ / ١٢٨، ٨ / ٦١، ومسلم ٢ / ١٠٣٤ برقم (١٤١٥) ، وأبو داود ٢ / ٥٦٠ برقم (٢٠٧٤) ، والترمذي ٣ / ٤٣٢ برقم (١١٢٤) والنسائي ٦ / ١١٠ - ١١١، ١١٢ برقم (٣٣٣٤-٣٣٣٧) ، وابن ماجه ٦ / ٦٠٦ برقم (١٨٨٣) ، والدارمي ٢ / ١٣٦، وابن أبي شيبة ٤ / ٣٨٠، وابن حبان ٩ / ٤٥٩ برقم (٤١٥٢) ، وأبو يعلى ١٠ / ١٦٩، ١٩٠ برقم (٥٧٩٥، ٥٨١٩) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ٤٧، ٤٨ برقم (٧١٩، ٧٢٠) ، والبيهقي ٧ / ١٩٩، ١٩٩- ٢٠٠، والبغوي ٩ / ٩٧ برقم (٢٢٩١) .
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد ٢ / ٣٥، ٩١، ومسلم ٢ / ١٠٣٥ برقم (١٤١٥ ''٦٠'') ، وعبد الرزاق ٦ / ١٨٤ برقم (١٠٤٣٣، ١٠٤٣٥) .
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥١١٢) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٥) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٠) .
(٤) صحيح البخاري النكاح (٥١١٢) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٥) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>