للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، (١) » رواه أحمد وأبو داود. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الشغار، كما اختلفوا في صحته، قال في (نيل الأوطار) : وللشغار صورتان: إحداهما: - المذكورة في الأحاديث- وهو: خلو بضع كل منهما من الصداق. والثانية: أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته: فالجمهور على البطلان، وفي رواية مالك


(١) أحمد ٤ / ٩٤، وأبو داود ٢ / ٥٦١ برقم (٢٠٧٥) ، وأبو يعلى ١٣ / ٣٥٩ برقم (٧٣٧٠) ، وابن حبان ٩ / ٤٦٠ برقم (٤١٥٣) ، والطبراني ١٩ / ٣٤٦ برقم (٨٠٣) مختصرا، والبيهقي ٧ / ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>