يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) : اختلف الفقهاء في ذلك: فقال الإمام أحمد الشغار الباطل: أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده. وقال الخرقي لا يصح وإن سموا مهرا. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك صح. وقال في (المحرر) : ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما- لم يصح العقد، ويسمى: نكاح الشغار، وإن سموا مهرا صح العقد بالمسمى، نص عليه وقال الخرقي لا يصح أصلا. وقيل: إن قال فيه: وبضع كل واحدة مهرا للأخرى لم يصح، وإلا صح وهو الأصح. ونظرا لوجود الخلاف في المسألة فالذي يترجح عندنا أن ما كان منه شغارا صريحا لا خلاف فيه، وهو: أن لا يكون لأحدهما مهر، بل بضع في نظير بضع، أو هناك مهر قليل حيلة، أن حكم