للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها بعض الأيام يطلقها، الآن صفية تريد أن تنكح زوجها السابق- يعنى: مع زيد- هل هذا يجوز؟ وضحوا الأمر، وما هو طريق التطليق شرعيا، فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟

ج: أولا: إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفقا عليه فالعقد باطل، والنكاح غير صحيح، فقد خرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له (١) » وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وفيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (٢) » وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثانيا: إذا تزوج الرجل المرأة بعد طلاقها وانتهاء عدتها، زواج رغبة ووطئها الزوج الثاني ولم يكن هناك شرط تحليل ولا نيته، ثم


(١) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٣٢٣، وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٦، والبزار (كشف الأستار) ٢ / ١٦٧ برقم (١٤٤٢) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ٢٥ برقم (٦٨٤) ، والبيهقي ٧ / ٢٠٨. وانظر (علل الحديث) لابن أبي حاتم ١ / ٤١٣ برقم (١٢٢٧) .
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١١٩) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>