طلقها زوجها الثاني، جاز لها نكاح زوجها الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته (يعني ثلاثا) فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها (١) » رواه الشيخان وأصحاب السنن، واللفظ لأبي داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٣٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٣) ، سنن الترمذي النكاح (١١١٨) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٧) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٣٠٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٦) ، موطأ مالك النكاح (١١٢٧) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٧) .