للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟

ج٢: يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: (٢) » وزاد مسلم: «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد (٣) » فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول) ، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي


(١) رواه من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري ٥ / ١٦٠، ومسلم ٢ / ١٠٥٨، ١٠٥٩ برقم (١٤٣٥) ، وأبو داود ٢ / ٦١٨ برقم (٢١٣٦) والترمذي ٥ / ٢١٥ برقم (٢٩٧٨) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٠ برقم (١٩٢٥) ، والدارمي ١ / ٢٥٨-٢٥٩ ٢ / ١٤٥-١٤٦، وابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٩، وابن حبان ٩ / ٤٧٤، ٥١٢ برقم (٤١٦٦، ٤١٩٧) ، وأبو يعلى ٤ / ٢١ برقم (٢٠٢٤) ، والبيهقي ٧ / ١٩٤، ١٩٥.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٣ (١) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(٣) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٥٢٨) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٥) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٦٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>