للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر. وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: يعني: صماما واحدا (٢) » وقال: حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (٣) » وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها (٤) » رواه أحمد وابن ماجه.


(١) أحمد ٦ / ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٨، ٣١٩، والترمذي ٥ / ٢١٥ برقم (٢٩٧٩) ، والدارمي ١ / ٢٥٦، وأبو يعلى ١٢ / ٤٠٧ برقم (٦٩٧٢) ، وابن جرير الطبري في (التفسير) ٤ / ٤١٠، ٤١١ برقم (٤٣٤١، ٤٣٤٤) ، ت: شاكر، الطحاوي في (شرخ المعاني) ٣ / ٤٢- ٤٣، والبيهقي ٧ / ١٩٥.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٣ (١) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(٣) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧٩) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .
(٤) أحمد ٢ / ٢٧٢، ٤٤٤، ٤٧٩، وأبو داود ٢ / ٦١٨ برقم (٢١٦٢) ، وابن ماجه ١ / ٦١٩ برقم (١٩٢٣) ، والدارمي ١ / ٢٦٠، وعبد الرزاق ١١ / ٤٤٢ برقم (٢٠٩٥٢) ، وأبو يعلى ١١ / ٣٤٩ برقم (٦٤٦٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٤٤، والبيهقي ٧ / ١٩٨، والبغوي ٩ / ١٠٧ برقم (٢٢٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>