للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروعية النكاح: حصول الأولاد. فعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم (١) » رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. فهذه المرأة التي تستعمل الحبوب والأدوية من أجل البقاء على نضارة جسمها هي بمنزلة المرأة العقيم، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن نكاحها؛ لأنها لا تلد، فهذه المرأة منهية بعموم هذا الحديث عن تعاطي الموانع التي تمنع الحمل، وإذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها وهي وجود إجهاد بدني، كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة، بحيث لو استمرت غلب على


(١) رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-: أبو داود ٢ / ٥٤٢ برقم (٢٠٥٠) ، والنسائي ٦ / ٦٥ - ٦٦ برقم (٣٢٢٧) ، وابن حبان ٩ / ٣٦٤ برقم (٤٠٥٦، ٤٠٥٧) ، والحاكم ٢ / ١٦٢، والطبراني ٢٠ / ٢١٩ برقم (٥٠٨) ، والبيهقي ٧ / ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>