للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظنها وقوع ضرر عظيم عليها، وترى استعمال الحبوب والأدوية لمنع الحمل وقتا محدودا بقدر ما يدفع الضرر- فيجوز ذلك، بشرط أن لا يترتب على استعماله ضرر يماثل الضرر الذي يراد فعله. ذلك أن استعمال بعض حبوب منع الحمل ينشأ عنها أحيانا اضطراب في العادة الشهرية، وتليف الرحم، وحصول ضغط في الدم، وخفقان في القلب، وغر ذلك من الآثار السيئة التي يعرفها الأطباء، ويدل لجواز الاستعمال في هذه الحالة عموم أدلة الشريعة الدالة على اليسر والسهولة ودفع المشقة، قال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (١) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار (٢) » وقد أخذ العلماء من هذه الآية وما جاء في معناها من القرآن، وكذلك ما جاء في معنى الحديث من السنة قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) . وأما اختلاف الحكم باختلاف طبيعة الحبوب والأدوية فبيانه أن يقال: هذه الأدوية والحبوب التي يراد استعمالها لمنع الحمل إن كانت خالية من المؤثرات السيئة المماثلة للضرر المراد دفعه، فيجوز استعمالها كما سبق بيانه، وإن اشتملت على ضرر يماثل الضرر المراد


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) رواه مالك ٢ / ٧٤٥ مرسلا، وأحمد ١ / ٣١٣، ٥ / ٣٢٧، وابن ماجه ٢ / ٧٨٤ برقم (٢٣٤٠، ٢٩٤١) ، والدارقطني ٣ / ٧٧، ٤ / ٢٢٧، ٢٢٨، والحاكم ٢ / ٥٨، وأبو نعيم الأصبهاني في (تاريخ أصبهان) ١ / ٣٤٤، والطبراني في (الكبير) ٢ / ٨٦، ١١ / ٢٤٠ برقم (١٣٨٧، ١١٨٠٦) ، وفي (الأوسط) ١ / ٩٠، ٣٠٧ برقم (٢٦٨، ١٠٣٣) (ط: دار الحرمين بالقاهرة) ، والبيهقي ٦ / ٦٩، ١٥٧، ١٠ / ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>