أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها- فهذا يعتبر طلاق إكراه، وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله: لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق وعصر الساق، وبعضهم قال: إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، وطلاق المكره لا يقع، قال صاحب (الشرح الكبير) : لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١) » رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها- فطلاقه واقع، فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان، وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع