للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>