للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت: لا أريد أسأل طلاقك. والآن أريد مراجعتها. انتهى السؤال.

وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها:

في يوم الثلاثاء الموافق ٤ \ ٥ \ ١٣٩٣ هـ سألت (ع. د. ر. خ) عن نيته بقوله للمطوع محماس: اكتب طلاق زوجتي (ع. هـ) ماذا ينوي به؟ فقال: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع (ع. د) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص: (حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة) .

ج: حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في

<<  <  ج: ص:  >  >>