الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال: اكتب ورقة (ع) طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة: نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك: فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي