للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن، وميل به إلى غير ما قصد به.

وأما قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) فصريح مع صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة، وهو ممكن مستطاع، وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (٢) فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي، لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات، وعدل بينهن في المعيشة والنفقة وقال: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (٣) » .

وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن، وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين، وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم.

وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة، وهي قوله تعالى:


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) سورة النساء الآية ١٢٩
(٣) سنن الترمذي النكاح (١١٤٠) ، سنن النسائي عشرة النساء (٣٩٤٣) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٤٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>