للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (١) وأدخل فيها ما ليس منها.

س١٦: هل يجوز عندكم الطلاق؟

ج١٦: نعم، يجوز الطلاق لأسباب مشروعة، وأما الذي يطلق لغير سبب مشروع أو غير تراضي بينه وبين مطلوقته فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك، وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج.

اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال (١٦) بأن الطلاق جائز لكن لأسباب مشروعة وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفهم، ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزل الله به من سلطان، فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب مشروع أو عن غير تراض بينهما، وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته، وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق، ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول: ديننا الإسلام.


(١) سورة النساء الآية ١٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>