للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة بشروطها، وهي: أن تكون في الحولين كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران (٢) » ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الرضاع (١١٥٢) .
(٢) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>