للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٦٤٨)

س ١: إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وشكت في عدد الرضاع، والمرضعة نفسها لم تتيقن عدده إلا أنها تقول: لما أتي إليها بالرضيع وثدياها مليئان فرضع منهما حتى خفا، فما الحكم في ذلك، وهذه واقعة عين، يريدون أن يزوجوا الرضيعة برجل أخ للمرضعة من الرضاع، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى

<<  <  ج: ص:  >  >>