للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟

وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي:

المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.

الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته (١) »


(١) الشافعي ٢ / ٦٨، ٦٨- ٦٩، وأحمد ٣ / ٣٠٥، ومسلم ٢ / ٦٩٣ برقم (٩٩٧) ، وأبو داود ٤ / ٢٦٦ برقم (٣٩٥٧) ، والنسائي ٥ / ٧٠، ٧ / ٣٠٤ برقم (٢٥٤٦، ٤٦٥٣، ٤٦٥٣) ، وعبد الرزاق ٩ / ١٤٤ برقم (١٦٦٨١) ، وابن خزيمة ٤ / ١٠٠، ١٠٢، برقم (٢٤٤٥، ٢٤٥٢) ، وابن حبان ٢ / ١٢٨، ١٣١- ١٣٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٦ برقم (٣٣٣٩، ٣٣٤٢، ٤٩٣١، ٤٩٣٢، ٤٩٣٤) والبيهقي ١٠ / ٣٠٩، ٣٠٩- ٣١٠، ٣١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>