للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يكون المنفق وارثا بالفعل؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (١) وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} (٢) وقوله لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) صحيح البخاري النفقات (٥٣٦٤) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٤) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٢) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٦) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>