للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها.

ج ١٠: ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا، أما العمل فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم (١) » وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض


(١) أحمد ٥ / ٣١٣، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٠ - ٣٢١، ٣٢٧، ومسلم ٣ / ١٣١٦ برقم (١٦٩٠) ، وأبو داود ٤ / ٥٧٠ - ٥٧١ برقم (٤٤١٥) ، والترمذي ٤ / ٤١ برقم (١٤٣٤) ، والنسائي في (فضائل القرآن) ص٥١، برقم (٥) ، وابن ماجه ٢ / ٨٥٣ برقم (٢٥٥٠) ، والدارمي ٢ / ١٨١، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ١٣٤، ١٣٨، وفي (المشكل) ١ / ٩٢، وابن حبان ١٠ / ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٩١ برقم (٤٤٢٥ - ٤٤٢٧، ٤٤٤٣) ، والطبري في (التفسير) ٨ / ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ برقم (٨٨٠٥ - ٨٨٠٧، ٨٨١٠، ٨٨١١) ت: شاكر، والطبراني في (الأوسط) ٢ / ٨٣، ٣ / ١٨ برقم (١١٦٢، ٢٠٢٣) ، والبيهقي ٨ / ٢١٠، ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>