للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها (١) » ، متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله


(١) مالك ٢ / ٨٢٢، والشافعي في (المسند) ٢ / ٧٨ - ٧٩، وفي (الرسالة) (ص / ٢٤٨ - ٢٥٠) فقرة رقم (٦٩١) ، وأحمد ٤ / ١١٥، ١١٥ - ١١٦، والبخاري ٣ / ١٦٧، ١٧٥ - ١٧٦، ٧ / ٢١٨ - ٢١٩، ومسلم ٣ / ١٣٢٤ - ١٣٢٥ برقم (١٦٩٧، ١٦٩٨) ، وأبو داود ٤ / ٥٩١ - ٥٩٣ برقم (٤٤٤٥) ، والترمذي ٤ / ٣٩ - ٤٠ برقم (١٤٣٣) ، والنسائي ٨ / ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤١ - ٢٤٢ برقم (٥٤١٠، ٥٤١١) ، وابن ماجه ٢ / ٨٥٢ برقم (٢٥٤٩) ، والدارمي ٢ / ١٧٧، وعبد الرزاق ٧ / ٣١٠، ٣١١ برقم (١٣٣٠٩، ١٣٣١٠) ، وابن حبان ١٠ / ٢٨٣ برقم (٤٤٣٧) ، والبيهقي ٨ / ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>