للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (١) » متفق على صحته.

وثبت عن علي - رضي الله عنه - حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: (رجمتهما بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: (وجلدتها بكتاب الله) ؛ قال ذلك ردا على من قال: جمعت لها بين حدين.


(١) مالك ٢ / ٨٢٣، وأحمد ١ / ٢٣، ٢٩، ٤٠، ٤٧، ٥٠، ٥٥، والبخاري ٨ / ٢٥، ٢٦، ومسلم ٣ / ١٣١٧ برقم (١٦٩١) ، وأبو داود ٤ / ٥٧٢ - ٥٧٣ برقم (٤٤١٨) ، والترمذي ٤ / ٣٩ برقم (١٤٣٢) وابن ماجه ٢ / ٨٥٣ - ٨٥٤ برقم (٢٥٥٣) ، والدارمي ٢ / ١٧٩، والطيالسي ١ / ٢٩ - ٣٠ برقم (٢٥) ت: محمد التركي، وابن حبان ٢ / ١٤٧، ١٥٤ برقم (٤١٣، ٤١٤) ، والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٢ - ٣، والبيهقي ٨ / ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>