للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما هو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها؟

٣ - ما هو الواجب تجاهه؟

٤ - هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي، وما هو الموقف من الصحيفة التي دأبت على نشر مثل هذه الأقوال، وتمكين هذا وأشباهه من الكتابة فيها؟

هذا ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن المسلمين في أمس الحاجة في هذا الزمن التي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم، الذين لا يخافون في الله لومة لائم؛ لينصر الله بهم الدين، ويقمع بقولهم الذين في قلوبهم مرض والمنافقين. فنهيب بكم التعجيل في الجواب والإرشاد إلى الصواب؛ ليقذف الله تعالى بكم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله المستعان.

ج: أولا: حد الرجم ثابت بالآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها من سورة الأحزاب: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) ، وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وبإجماع المسلمين، ولم ينكره إلا أهل البدع من الخوارج ونحوهم.

ثانيا: ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب

<<  <  ج: ص:  >  >>