للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة (١) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (٢) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي.

ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: (لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) ، قال: وكان قد استتيب قبل ذلك (٣) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وعن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله (٤) » ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (٥) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، ولم


(١) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٦) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٢) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٢) ، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٨) .
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥١) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٢) .
(٣) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد ٤ / ٤٠٩، والبخاري ٥ / ١٠٧ - ١٠٨، ٨ / ٥٠، ١٠٨، ومسلم ٣ / ١٤٥٧، كتاب: (الإمارة) ، باب: (النهي عن طلب الإمارة) ، وأبو داود ٤ / ٥٢٤- ٥٢٦ برقم (٤٣٥٤ -٤٣٥٧) ، والنسائي ٧ / ١٠٥ برقم (٤٠٦٦) ، وعبد الرزاق ١٠ / ١٦٨ برقم (١٨٧٠٥) ، وابن أبي شيبة ١٢ / ٢٧١.
(٤) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٢) .
(٥) أحمد ١ / ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٢ -٢٨٣، والبخاري ٨ / ٥٠، وأبو داود ٤ / ٥٢٠ برقم (٤٣٥١) ، والترمذي ٤ / ٥٩ برقم (١٤٥٨) ، والدارقطني ٣ / ١٠٨، وعبد الرزاق ٥ / ٢١٣ برقم (٩٤١٣) ، وابن حبان ١٠ / ٣٢٨، ١٢ / ٤٢١ برقم (٤٤٧٦، ٥٦٠٦) ، والحاكم ٣ / ٥٣٨- ٥٣٩، والبيهقي ٨ / ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>