للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (١) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.

ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (٢) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٣) » .


(١) أحمد ١ / ٢٨٩، وأبو داود ٣ / ٢٥١-٢٥٢ برقم (٢٨٢٦) ، وابن حبان ١٣ / ٢٠٦ برقم (٥٨٨٨) ، والحاكم ٤ / ١١٣، والبيهقي ٩ / ٢٧٨.
(٢) عبد الرزاق ٤ / ٤٩٥ برقم (٨٦١٤) ، وابن أبي شيبة ٥ / ٣٩٢-٣٩٣، والبيهقي ٩ / ٢٧٨.
(٣) الدارقطني ٤ / ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>