للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١) وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) «عن النبي ‍- صلى الله عليه وسلم - قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد (٣) » .

فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي:

١، ٢- أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (٤) » .

٣، ٤- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في (مسند الإمام


(١) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٢) سورة الأنعام الآية ١١٨
(٣) أبو داود في كتاب (المراسيل) ص / ٢٧٨ برقم (٣٧٨) ت: الأرناءوط، والبيهقي ٩ / ٢٤٠.
(٤) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>