للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد) «عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم (١) » وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح، «عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أوتريد أن تميتها موتتين؟ (٢) » .

٥ - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.

٦ - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات


(١) أحمد ٢ / ١٠٨، وابن ماجه ٢ / ١٠٥٩ برقم (٣١٧٢) ، والطبراني ١٢ / ٢٨٩ برقم (١٣١٤٤) ، والبيهقي ٩ / ٢٨٠.
(٢) عبد الرزاق ٤ / ٤٩٣ برقم (٨٦٠٨) مرسلا، والحاكم ٤ / ٢٣١، ٢٣٣، والطبراني في (الكبير) ١١ / ٣٣٣ برقم (١١٩١٦) ، وفي (الأوسط) ٤ / ٣٦١ برقم (٣٦١٤) ، والبيهقي ٩ / ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>