للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الله فلا يجوز أكلها، لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١) وقوله سبحانه في المحرمات: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢) وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره فالأصل في ذبائحهم الحل.

وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد إلا ما استثناه الدليل، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (٣) » فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة، واستثنى آلتين: السن والظفر، ومثله الصعق، أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت، ونحو ذلك فهذا حكمه حكم الميتة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤) إلى أن قال تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} (٥) الآية وأما محل الذبح فلا بد في الذبح من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الثاني من الحلقوم أو دونها، فإذا قطع الذابح الودجين مع الحلقوم


(١) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٢) سورة المائدة الآية ٣
(٣) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٧٥) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
(٤) سورة المائدة الآية ٣
(٥) سورة المائدة الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>