للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمريء كان أكمل في الذبح.

وأما الضرورة التي أشار إليها السائل فالضرورات تبيح المحرمات، إلا ما استثناه الدليل، كاعتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات، والضرورة المبيحة لأكل لحم الذبيحة المحرمة هي: ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١) سورة البقرة، الآية ١٧٣.، ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غ‍يره؛ لقوله في الآية: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (٢) قال القرطبي في تفسيرها: والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها، وقال السدي: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى: غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة


(١) سورة النحل الآية ١١٥
(٢) سورة البقرة الآية ١٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>