للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا (١) » وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (٢) » .

فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان، أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه، أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهم، أو رصاص، أو نحوهما، لا بخنق ولا بكهرباء، أو نحوهما، فإن أدرك حيا ذكي،


(١) أحمد ٣ / ٣١٨، ٣٢١ - ٣٢٢، ٣٣٩، ومسلم ٣ / ١٥٥٠ برقم (١٩٥٩) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٦٤ برقم (٣١٨٨) ، وأبو يعلى ٤ / ١٦٣ برقم (٢٢٣١) ، والبيهقي ٩ / ٣٣٤، والبغوي ١١ / ٢٢٢ برقم (٢٧٨٥) .
(٢) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>