للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له.

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين (١) » وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (٢) » . قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا (٣) » .، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير


(١) أحمد ٤ / ٨٦، ٥ / ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، والبخاري ٦ / ٤٥، ٢١٩، ٧ / ١٢٤، ومسلم ٣ / ١٥٤٧ برقم (١٩٥٤) ، وأبو داود ٥ / ٤٢٠ - ٤٢١ برقم (٥٢٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٨، ٢ / ١٠٧٥ برقم (١٧، ٣٢٢٦، ٣٢٢٧) ، والدارمي ١ / ١١٧، وعبد الرزاق ١١ / ٢٦٢ برقم (٢٠٤٩٧) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) ١ / ٣٥٣ برقم (١٢٢١) ، (ت: رفعت فوزي) ، والطيالسي ٢ / ٢٣١ برقم (٩٥٦) ت: محمد التركي، والحاكم ٤ / ٢٨٣، والبيهقي في (السنن) ٩ / ٢٤٨، وفي (الآداب) ص / ١٩٩ برقم (٥٠٦) ت: عبد القدوس نذير، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) ١٠ / ٢٦٨ برقم (٢٥٧٥) .
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٧٥) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
(٣) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٩٨) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩٢) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٩٧) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>