للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أحمد ٥ / ٢١٨، وأبو داود ٣ / ٢٧٧ برقم (٢٨٥٨) ، والترمذي ٤ / ٧٤ برقم (١٤٨٠) ، والدارمي ٢ / ٩٣، والدارقطني ٤ / ٢٩٢، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ١٦٧ برقم (٨٧٦) ، والطحاوي في (المشكل) ١ / ٤٩٦ (ط: الهند) وأبو يعلى ٣ / ٣٦ برقم (١٤٥٠) ، والحاكم ٤ / ١٢٤، ٢٣٩، والطبراني ٣ / ٢٨٠ برقم (١٤٥٠) ، والحاكم ٤ / ١٢٤، ٢٣٩، والطبراني ٣ / ٢٨٠ برقم (٣٣٠٤) والبيهقي ١ / ٢٣، ٩ / ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>