للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٤٥٥)

س٤: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟

ج٤: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.


(١) سنن الترمذي الأطعمة (١٤٨٠) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>