للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (١) » .

ما الحكمة من تحريم شحوم الميتة لطلي السفن والاستضاءة ونحو ذلك من الاستعمال لغير الأكل؟ وما المقصود بكلمة: (جملوه) ، وما المقصود بالميتة في الحديث، والذبيحة هل يصح الانتفاع بشحومها في غير الأكل؟

ج: العلماء أجمعوا على تحريم أكل الميتة، أو بيعها، ومن ذلك شحومها ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فيباح أكل ميتتهما وبيعهما؛ لتخصيصها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من التحريم أيضا: أكل الميتة حال الضرورة لقول الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٢) إلى قوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣) وقوله


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٤) .
(٢) سورة المائدة الآية ٣
(٣) سورة المائدة الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>